الميرزا موسى التبريزي
65
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
الموارد قاعدة أخرى توجب الأخذ بمقتضى الحالة السابقة ، ك " قاعدة قبح التكليف من غير بيان " أو " عدم الدليل دليل العدم " أو " ظهور الدليل الدالّ على الحكم في استمراره أو عمومه أو إطلاقه " أو غير ذلك ، وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب . ثمّ إنّا لم نجد في أصحابنا من فرّق بين الوجودي والعدمي . نعم ، حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفيّة . الوجه الثاني : أنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيّا ، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي ، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغير بنفسه ، وقد يكون غيره كاستصحاب الكرّية والرطوبة ، والوضع الأوّل عند الشكّ في حدوث النقل أو في تأريخه . والظاهر بل صريح جماعة ( 2064 )